الفتاوى


الموضوع : حكم استخدام صندوق الزكاة العائلي لدفع الدية
رقم الفتوى : 3298
التاريخ : 18-05-2017
التصنيف : العقوبات
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : نحن كعائلة، يوجد لدينا صندوق للزكاة، واحد أبناء العائلة تسبب بحادث سير، توفي على آثره اثنان، وطلبوا دية خمسين ألف دينار، فهل يجوز استخدام صندوق الزكاة لدفع جزء من هذه الدية؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
والأصل أن الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة، وهذه الأموال الزكوية تجمع من العاقلة نفسها، فإذا أخرجنا الزكاة منها عادت فائدة الزكاة على المزكي وهذا لا يجوز شرعاً، وللعاقلة في مثل هذه الحالة أن تدفع من أموال الصدقات لا من الزكاة.
أما إذا استدان الشخص المتسبب بالحادث ودفع الدية، فيصبح غارماً ويجوز عندها إعطاؤه من سهم الغارمين. والله تعالى أعلم.



الموضوع : تدارك ما فات الميت من صلاة وصيام وزكاة
رقم الفتوى : 3281
التاريخ : 09-03-2017
التصنيف : الوصايا والفرائض
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : توفي والدي ولم يكن يصلي ولا يزكي أمواله ولا يصوم، وكان ماله وديعة في إحدى البنوك الربوية، فما يجب علينا تجاه والدنا؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تارك الصلاة والصيام والزكاة والحج ذنبه عظيم، وموقفه بين يدي الله موقف عصيب، فهذه هي أركان الإسلام من أقامها أقام الإسلام، ومن هدمها هدمه، ولكن رحمة الله واسعة، والدعاء والقضاء طريق لنيل هذه الرحمة بإذن الله.
أما بالنسة للصلاة فلا سبيل لتداركها؛ لأنها عبادة بدنية محضة، ولم يرد في قضائها عن الميت شيء بخلاف الصيام والحج، ولكن يستحب الإكثار من الدعاء للميت والصدقة عنه؛ لعل الله أن يعفو عنه, أو تخفف الصدقة من إثمه.
وأما الزكاة فهي متعلقة بذمته حتى لو مات؛ لأنها حق ثابت للفقراء لا يسقط بالموت، بل إن الزكاة مقدمة حتى على ديون الميت، قال الشربيني رحمه الله: "لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركته، بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها (قدمت) أي الزكاة" [مغني المحتاج 2/ 126].
وكذلك الصوم والحج يقضيان عن الميت، أما الحج فيخرج من تركة الميت مال يحج به عن الميت؛ لما روى البخاري في صحيحه عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ).
ومن أفطر في رمضان ولم يقض حتى مات، وجب على الورثة تدارك ما فاته، وذلك بأن يخرج من تركته عن كل يوم مد طعام، أو أن يصوم عنه؛ لحديث البخاري: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه الترمذي.
أما المال الموروث عن الميت؛ فأصل المال حلال، ولا حرج على الورثة في أخذه، أما ما نتج عنه من الربا أي الزائد على أصل المال فلا يحل، ولا بد من التخلص منه بالتبرع به للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.



الموضوع : تفصيل زكاة الأسهم
رقم الفتوى : 3279
التاريخ : 22-02-2017
التصنيف : الشركات والأسهم
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : أرجو بيان كيفية زكاة الأسهم بالنسبة للمضارب أو للمستثمر طويل الأجل؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في الأموال، سواء كانت نقوداً أو عروض تجارة، أو أسهماً في شركة ما، فالأسهم حصة شائعة في ملكية الشركة المساهَم فيها، وبالتالي فمن اشترى أسهماً بقصد المضاربة بها، وجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة؛ لأنها حصة استثمارية في شركة، ففي نهاية كل حول يقيّم أسعار أسهمه بالقيمة السوقية، ويخرج 2.5% مقدار زكاتها.
أما إن اشترى الأسهم بنية الحصول على عائد سنوي -أو ما يسمى بالاستثمار طويل الأجل-فحينئذ يزكي أرباحه السنوية، ولكن ذلك لا يعفيه عما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، فكما هو معلوم أن السهم حصة شائعة من الملكية، والشركة قد تتضمن أصولاً ثابتة، وقد تتضمن نقوداً وديوناً، وبالتالي يجب عليه التحري بحسب الإمكان ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية كالنقود والديون وعروض التجارة إن وجدت، ويضم ذلك إلى الأرباح التي حصلها، ثم يزكي ذلك كله بمقدار ربع العشر (2,5%).
فإذا كانت الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونُها موجوداتها، ولم يكن قد قصد المضاربة بالأسهم، فلا تجب حينئذ زكاة؛ لعدم وجود موجودات زكوية، وعدم تحقق أرباح. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشر ما نصه: "إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3 /4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم". والله تعالى أعلم.



الموضوع : حكم زكاة مدخرات الموظفين المشتركين في صندوق ادخار
رقم الفتوى : 3253
التاريخ : 23-11-2016
التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : يرجى بيان الحكم الشرعي في زكاة مدخرات الموظفين المشتركين في صندوق ادخار، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: أولاً: مساهمة الموظف في الصندوق بنسبة 2,5% من راتبه الأساسي. ثانياً: مساهمة الشركة في الصندوق بنسبة 2,5% من راتبه الأساسي. ثالثاً: تبعا لنظام الصندوق يستطيع كل موظف مضى على اشتراكه في الصندوق سنتان فأكثر أن يستلف من الصندوق مبلغاً من المال. رابعاً: تبعا لنظام الصندوق يستطيع الموظف الحصول على مساهمة الشركة بالإضافة إلى مساهمته بعد مرور ثلاث سنين من اشتراكه بالصندوق، وفي حالة استقالته قبل المدة فيحق له الحصول على مساهمته في الصندوق فقط. خامساً: تبعا لنظام الصندوق يستطيع كل موظف مضى على تعيينه في الشركة أو اشتراكه في الصندوق (أيهما أكثر) لمدة خمس سنوات فأكثر أن يستلف من الصندوق مبلغاً من المال يعادل بحده الأعلى 50% من كامل حقوقه في الصندوق. سادساً: تبعاً لنظام الصندوق يستطيع الموظف الشراء بنظام الصندوق. سابعاً: لم يتم توزيع أرباح حتى اليوم منذ تأسيس الصندوق. ثامناً: جميع أعمال واستشارات الصندوق لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تزكى مدخرات الموظفين في صناديق الادخار -حسب التفاصيل الموجودة في السؤال- كالآتي:
أولاً: الموظف الذي استقال قبل نهاية السنوات الثلاث الأولى يزكي ما يقبضه عن عام واحد، وبشرط بلوغ المال للنصاب، ولا يجب ضمه إلى غيره من الأموال؛ لأن هذا المال لم يكن متيسراً له قبضه ولا التصرف به، فيزكيه بعد قبضه عن عام واحد.
ثانياً: إذا أكمل الموظف السنوات الثلاث بدأ في حقه وجوب الزكاة فعلياً؛ لأنه يتمكن حينئذ من سحب المال والتصرف به، فيحسب ما له من مبالغ كاملة (سواء ما يقتطع من راتبه أم من المؤسسة أم من الأرباح) ويؤدي زكاتها كل عام إذا بلغت النصاب بمقدار (2,5%)، فهذا أيسر وأهون على المكلف من أن يجعل لكلّ حولاً ونصاباً.
ثالثا: الموظف الذي يقترض مبلغاً من المال تجب عليه زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في ملكه؛ لأن مناط وجوب الزكاة تمام الملك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر حول زكاة مكافأة الادخار: "يختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب، أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه؛ لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة". والله تعالى أعلم.



الموضوع : حكم تعليم الأبناء من زكاة المال
رقم الفتوى : 3244
التاريخ : 08-11-2016
التصنيف : مصارف الزكاة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : ابني طالب في الثانوية، أدخر له أموالاً لدراسته الجامعية، لكنه يريد دراسة القراءات العشر عبر الانترنت وذلك زيادة على الجامعة، فهل يجوز أن أعطي الشيخ المقرئ أجرته من زكاة مالي؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم، ومن هذه المصارف مصرف الفقراء والمساكين فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60، وجعل الزكاة حقاً ثابتاً لهم؛ قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24،25
فليس لأحد أن يتصرف بالزكاة في غير مصارفها؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ) رواه أبو داود.
وعليه، فلا يجوز إعطاء الشيخ أجره من زكاة مالك؛ لأن ذلك ليس من المصارف الزكوية والزكاة حق يجب إيصاله إلى صاحبه، إلا إذا كان هذا الشيخ فقيراً فيعطى لفقره لا كأجرة.
ويستحب للسائل أن ينفق على تعليم ولده القراءات العشر عبر الانترنت من ماله، لا من زكاته؛ لما في ذلك من الأجر العظيم فعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ؟ رواه مسلم. والله تعالى أعلم.



الموضوع : حكم التصرف في الأموال المصادرة التي جمعت للفقراء والمساكين
رقم الفتوى : 3222
التاريخ : 06-09-2016
التصنيف : صدقة التطوع
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : تقوم فرق التفتيش التابعة لوزارة الأوقاف بضبط جمعيات أو أشخاص يقومون بجمع مبالغ من المساجد لصالح الفقراء والمساكين، وهذا مخالف للأنظمة، فيتم تحويل المبلغ إلى صندوق إحدى المديريات التابعة للوزارة، ما هي الطريقة الشرعية لإنفاق هذه المبالغ؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ينبغي أن تلتزم الجمعيات والهيئات والأشخاص بالقوانين والأنظمة التي تنظم عملية جمع التبرعات في المساجد، فلا تقوم بجمع التبرعات من دون إذن رسمي.
فإن قامت جهة رسمية بمصادرة هذه التبرعات غير المصرح بها، وجب أن تصرفها لصالح الفقراء والمساكين؛ لأن الأصل أن التبرعات قبل مصادرتها كانت مخصصة لصالح الفقراء والمساكين، وليس لها أن تتصرف فيها كما شاءت، ونقترح أن توضع في صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف. والله تعالى أعلم.



الموضوع : على من تجب الزكاة في اتفاقيات المزارعين
رقم الفتوى : 3213
التاريخ : 03-08-2016
التصنيف : زكاة النبات
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : كيف تحتسب الزكاة في الاتفاقيات التي تحصل بين المزارعين، ومن الطرف الذي يجب عليه أن يزكي؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قرر الفقهاء أن مناط وجوب الزكاة في المال هو الملك، فتجب زكاة المنتجات الزراعية على مالكها، وبالتالي فإن حكم وجوب الزكاة في اتفاقيات المزارع يكون كالآتي:
إن كان الاتفاق على عقد مزارعة بين صاحب الأرض والعامل بحصة شائعة من الثمر لكل منهما، فيعتبر العامل مالكاً للناتج عند ظهوره؛ لأنه يملك حصته بظهور الثمر، فيزكي كل من صاحب الأرض والعامل حصتهما من الناتج.
قال الإمام النووي: "يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور على المذهب" [روضة الطالبين 5/160]، وقال الإمام ابن قدامة: "وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة، فالعشر على من يجب الزرع له، وإن كانت صحيحة، فعلى كل واحد منهما عشر حصته، إن بلغت خمسة أوسق" [المغني لابن قدامة 3/30].
وإن كان الاتفاق على عقد إجارة يستأجر فيها صاحب الأرض العامل بأجر نقدي، فلا يجب على العامل زكاة، بل يزكي صاحب الأرض الناتج؛ لأن الزكاة تجب على المالك.
وأما إن كان الاتفاق على استئجار العامل للأرض الجرداء لزراعتها، فيكون العامل هو المالك للناتج فتجب عليه زكاته.
قال الإمام الرملي: "لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حباً يملكه فالزرع ملك صاحب البذر وعليه زكاته" [نهاية المحتاج" (3/71].
وعليه؛ فإن كان التشارك بين المزارعين وفق صيغة عقد المزارعة فالزكاة على العامل والمالك بحسب حصة كل منهما، وإن كان التشارك باستئجار العامل فقط، فالزكاة على صاحب الأرض، وإن كان التشارك باستئجار العامل للأرض الجرداء، فالزكاة على العامل. والله تعالى أعلم.



الموضوع : حكم زكاة الزيادة الربوية
رقم الفتوى : 3185
التاريخ : 22-03-2016
التصنيف : من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : ما حكم زكاة المال الربوي؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المال الربوي – في إطلاق الناس اليوم - يشمل رأس المال وناتجه (الفوائد الربوية)، أما رأس المال فملكيته باقية لصاحبه، فتجب فيه الزكاة؛ وذلك لقول الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/ 279.
وأما الناتج من الفوائد الربوية فهذه لا تُملك أصلاً، فهي مال حرام، والمال الحرام سبيله الصدقة، ولا يجب فيه الزكاة؛ لأن الواجب فيه إخراجه كله للفقراء والمساكين، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) البقرة/267.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا) رواه مسلم، والمال الحرام لا يُعتبر في نظر الشرع مالاً متقوماً. والله تعالى أعلم.



الموضوع : العقارات قيد الإنشاء تزكى زكاة عروض التجارة
رقم الفتوى : 3173
التاريخ : 14-02-2016
التصنيف : زكاة التجارة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : ما الحكم الشرعي في زكاة العقار قيد الإنشاء، وكيف يتم تقييمه بالتكلفة أم بسعر السوق؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقارات قيد الإنشاء تزكى زكاة عروض التجارة، فإن كان العقار معداً للبيع يتمّ تقييمه كل سنة قمرية ولو كان تحت الإنشاء؛ فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود والبيهقي، فقد أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع، أي مما ينوى به البيع، وإن لم يعرض للبيع فعلا، ونية الاتجار موجودة لدى البائع عند تملك الأرض المنوي إقامة العقار عليه.
كما أن نصوص الفقهاء تدل على أن المعتبر هو نية الاتجار وليس عرض البيع، قال الإمام النووي: "ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة، وإذا اقترنت نية الاتجار بالشراء فإن المشترى يصير مال تجارة" [روضة الطالبين وعمدة المفتين2/ 266].
والأصل الشرعي أن تقيم العقارات التامة المعدة للبيع بحسب متوسط قيمته في السوق يوم وجوب الزكاة، فلا يقوم بأعلى الأسعار الموجودة في السوق، ولا بأخفض الأسعار، ولا بسعر البيع المعروض؛ قال الإمام الباجي: "والمدير يقوم عرضه قيمة عدل بما تساوي حين تقويمه لا ينظر إلى شرائه، وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة؛ لأن ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت والمراعى في الأموال والنصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما بعده" [المنتقى شرح الموطأ2/ 125].
أما العقارات غير التامة -قيد الإنشاء- فتقوم على أساس قيمتها الحاضرة حسب حالتها بمعرفة الخبراء -ولو بالخرص والتقدير-، فإن تعذر ذلك قيمت على أساس سعر التكلفة -أي تكلفة الأرض والمواد المضافة، وهذا ما نصّ عليه دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات (ص 34)، والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (المعيار الشرعي رقم: 35). والله تعالى أعلم.



الموضوع : يحرم صرف الزكاة لغير مستحقيها
رقم الفتوى : 3170
التاريخ : 03-02-2016
التصنيف : مصارف الزكاة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : ما حكم موظف الزكاة الذي يوصي بصرف أموال الزكاة إلى غير مستحقيها؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الخيانة في صرف أموال الزكاة والصدقات من الكبائر؛ لأنها خيانة فاحشة، تعتدي على حق الله سبحانه، وحق الضعفاء والفقراء.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الجليل [الزواجر عن اقتراف الكبائر1/297]: "الكبيرة الثلاثون بعد المائة: الخيانة في الصدقة. أخرج مسلم وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ)".
والأصل أن الموظف المختص في الزكاة أمين في عمله، وقيامه بصرف الزكاة لغير مستحقيها يعتبر من الخيانة.
وعليه؛ فيعتبر موظف الزكاة الذي يوصي بصرف الزكاة لغير مستحقيها مرتكبا لكبيرة من الكبائر، فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويضمن المال الذي أخذه ويعيده إلى الصندوق أو الجمعية المختصة بالزكاة. والله تعالى أعلم.



الموضوع : زكاة الأموال المودعة في البنوك فيه تفصيل
رقم الفتوى : 3165
التاريخ : 21-01-2016
التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : كيف تزكى الأموال المودعة في البنوك؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إيداع الأموال في البنوك إما أن يكون قرضاً في حساب جار، أو مضاربة في حساب استثماري.
أما الحساب الجاري فتجب فيه زكاة على صاحبه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فيزكيها كل سنة قمرية، ويخرج مقدار زكاته عن المال الذي بقي في رصيده في نهاية السنة.
وأما الحساب الاستثماري فتجب فيه الزكاة كذلك على صاحبها؛ لأنه مال نامٍ، والزكاة تجب في المال النامي، فيتم حساب زكاة رأس المال كل سنة قمرية بشكل مستقل، ويخرج مقدار زكاته عن المال الذي بقي في رصيده في نهاية السنة، أما الأرباح فتحتسب زكاتها عند حولها. والله تعالى أعلم.



الموضوع : لا يجوز لوكيل الصدقة الاستفادة من التبرعات لمصلحته الخاصة
رقم الفتوى : 3161
التاريخ : 18-01-2016
التصنيف : الوكالة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : امرأة تقوم بجمع تبرعات عينية ومادية للمحتاجين، فهل يجوز أن تأخذ من هذه التبرعات لنفسها أو أن تعطي ابنها إذا كان محتاجاً؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المتطوع بتوزيع الصدقات والزكاة على المستحقين هو وكيل عن المزكين والمتصدقين، والوكيل مؤتمن، وما يدفع إليه من أموال الصدقات أمانة عنده، يجب عليه أن يحفظها ويؤديها، وإلا كتب عليه وزر الخيانة، وإن تصرف فيها بغير الوجه المحدد له، أو قصَّر في حفظها فقد تعدى وأثم، ويكون ضامناً لذلك المال، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدفعه على الوجه الذي وُكل به، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/ 98.
وعلى الوكيل أن يوصل الصدقة لمستحقيها، ولا يحاول الاستفادة من هذا المال لمصلحته الخاصة حتى لو كان أحد الأصناف الثمانية، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً؛ لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه، ولا يجوز أن يتولى طرفي المعاملة، ولأن الأصل في صرف التبرعات أن يكون حسب نية المتبرع وشرطه؛ فالمتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد، وقد لا يتبرع إن علم أن الشخص الذي يجمع له حصة من هذه الأموال.
فضلاً عن أن الوكيل في الصدقات ليس من العاملين عليها حتى يستحق الثمن، فالعاملون عليها هم المعينون من قبل ولي الأمر، وليس كل من يتولى توزيع الصدقات.
فإذا أراد أن يأخذ من الصدقات فعليه أن يستأذن المتبرعين بذلك، فإن لم يفعل فقد خان الأمانة، واستجاب لما يُلبسه الشيطان عليه، ويجب عليه التوبة والاستغفار.
وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (202) بعدم جواز أخذ أي نسبة من أموال الزكاة التي يتم جمعها، والصدقة مثلها.
وعليه فلا يجوز لهذه المرأة الأخذ من الصدقات إلا إذا استأذنت صراحة المتبرعين بأن تأخذ من هذه الأموال، ويجوز لها دفع جزء من التبرعات لابنها المتزوج إن كان فقيراً أو مسكيناً، شريطة عدم المحاباة له. والله تعالى أعلم.



الموضوع : أجرة العامل لا تكون من زكاة المال
رقم الفتوى : 3132
التاريخ : 11-10-2015
التصنيف : مصارف الزكاة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : هل يجوز لصاحب العمل أن يعطيني راتباً معيناً، ويعتبر جزءاً من هذا الراتب زكاة لأمواله؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لرب العمل أن يعطي من زكاته أجرة للموظفين؛ لأن الزكاة لا يصح أن تعود منفعتها على المزكي، فلا يصح أن يجمع بين الزكاة الواجبة وأجرة العمال؛ لأن أجرة العامل واجبة مستحقة على رب العمل، وقد قال العلامة العجيلي الشافعي: "فيحرم على المزكي إعطاء أجرة الحصادين من مال الزكاة". [حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 248] بتصرف.
وقد قرر الفقهاء أن من وجبت نفقته على المزكي امتنع دفع الزكاة له، فلا يجوز للمزكي أن يعطي من زكاته لزوجته أو بنيه مثلاً؛ لأن نفقتهم واجبة عليه، كما قال الإمام الماوردي: "فإذا وجبت نفقاتهم -أي الآباء والأبناء- كان ما دفعه إليهم من زكاة أو كفارة غير مجزئ لأمرين... والثاني: أنه يعود عليه نفع ما دفع، لأنه تسقط عنه نفقاتهم بها، فصار كأنه صرفها إلى نفسه فلم تجزه". [الحاوي الكبير10/ 518] بتصرف يسير.
وعليه، فيجب على رب العمل أن يدفع لموظفيه كامل أجرتهم، ولا يجوز له أن يحتسبها من الزكاة، فإن دفع كامل الأجرة لموظفيه جاز له بعد ذلك أن يدفع لهم من زكاته [زيادة على الأجرة] إن كان الموظف مستحقاً للزكاة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60. والله تعالى أعلم.



الموضوع : الشقق المعدة للبيع تجب فيها الزكاة
رقم الفتوى : 3128
التاريخ : 01-10-2015
التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : تم تأسيس شركة إسكان وهي مكونة من ثلاثة شركاء، كيف يحسب مقدار الزكاة على الشركة؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى في نهاية الحول -السنة القمرية-، فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).
وأما الشقق المبيعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.
ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة.
جاء في [عمدة السالك/ ص98] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله، لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". والله تعالى أعلم.



الموضوع : تجب الزكاة على من يستثمر ماله في صرافة العملات
رقم الفتوى : 3127
التاريخ : 30-09-2015
التصنيف : زكاة التجارة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : هل تجب الزكاة على من يستثمر ماله في صرافة العملات؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يعتبر العمل في الصرافة من عروض التجارة، لأن أموالها معدة للبيع والشراء لأجل الربح، فمتى ما بلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول؛ وجبت فيها الزكاة.
واختلف الفقهاء في زكاة الصيارفة، هل يعدّ انقطاع الحول سبباً في عدم وجوب الزكاة عليهم، واستئنافه مرة أخرى:
فذهب السادة الشافعية إلى عدم وجوب الزكاة على الصيارفة بسبب انقطاع الحول، كما قال الإمام الرملي رحمه الله: "لو باع النقد ببعضه للتجارة، كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا، ولذلك قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم" [نهاية المحتاج 3 /65].
وذهب الجمهور، ومنهم السادة الحنفية والحنابلة، إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، فتجب على الصيارفة؛ لعدم انقطاع الحول، وإن اختلف الجنس في النقد.
فقد جاء في [بدائع الصنائع للكاساني 2/ 15]: "لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة، فكان الحول منعقداً على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال".
وجاء في [المبدع لابن مفلح الحنبلي 2/ 305]: "لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة، لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو، ووجوبها في غيره".
والأخذ برأي جمهور الفقهاء هو الأبرأ للذمة، والأنفع للفقير. والله تعالى أعلم.



الموضوع : طريقة احتساب الزكاة لشركة تجارية
رقم الفتوى : 3098
التاريخ : 11-08-2015
التصنيف : زكاة التجارة
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : شركة تمتلك بضاعة مدورة نهاية العام بقيمة (100000) دينار تقريباً، والشركة عليها ديون مستحقة من ثمن هذه البضاعة بمبلغ (50000) دينار، وأرباحها للعام الماضي بلغت (10000) دينار أرباحاً صافية، ولدينا في البنوك مبلغ حال عليه الحول مقداره (30000) دينار، وشي

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تخضع الشركة التجارية المذكورة لزكاة عروض التجارة، فيتم تقييم البضائع والأرباح في نهاية الحول بالسنة القمرية، ويضاف له الأموال النقدية الموجودة لدى البنوك والصندوق.
والديون المستحقة لكم، ومنها ما يسمى بـ[الشيكات برسم التحصيل]، تُحتسب كذلك من الموجودات الزكوية، مع التنبيه إلى أن الدائن لا يلزم بإخراج زكاة دينه المؤجل إلا عند قبضه، فيمكن للدائن أن يقيد مقدار الزكاة الواجبة كل سنة، ويخرجها من ماله الحاضر أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة، وبالنسبة للديون المستحقة عليكم فلا تخصم من الزكاة.
أما رأس مال الشركة فقد تم احتسابه في البضائع والأموال النقدية وغيرهما، فلا يحتسب مرة أخرى.
وعليه؛ فيجب على الشركاء في نهاية الحول تقييم البضائع المدورة والأرباح والأموال النقدية الموجودة في البنك، ويضاف لها [الشيكات برسم التحصيل]، ثم يخرج عن ذلك زكاة بمقدار 2.5%. والله تعالى أعلم.



الموضوع : الزكاة تصبح ملكاً لمستحقها في حال قبضها
رقم الفتوى : 3095
التاريخ : 30-07-2015
التصنيف : الوصايا والفرائض
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : أُعطي شخص من مال الزكاة، وتوفي قبل إنفاق كامل المبلغ، هل يجوز دفع أجور الدفن والعزاء من باقي المبلغ؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا قبض مستحق الزكاة مال الزكاة فقد صار ملكاً له، يتصرف فيه بأي وجه كان لأنه ملك له، لقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60، وبعد وفاة صاحب المال تؤول أمواله تركة تجري فيها أحكام الميراث بحسب الشريعة الإسلامية.
والواجب في تركة الميت الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه، وما سوى ذلك من تكاليف العزاء لا يجوز أخذها من تركة الميت إلا بإذن الورثة، فإن كان بينهم من هو قاصر، فلا يجوز الأخذ من حقه، ولا يعتبر إذنه، ويقدم حق الله في القضاء على حقوق العباد، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" مغني المحتاج (4/ 7).
وعليه؛ فإن المال الذي تركه المتوفى يصرف في الواجب من تكاليف الدفن والوفاء بالديون المتعلقة بالتركة، والباقي من المال يجري فيه حكم الميراث الشرعي. والله تعالى أعلم.



الموضوع : هل يزكي الموظف راتبه؟
رقم الفتوى : 3092
التاريخ : 14-07-2015
التصنيف : من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : هل على الرواتب التي يتقاضاها الموظف زكاة، وما كيفية تحديد المدة الزمنية لها؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول كامل، والنصاب: هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والحول: أن يمكث المال سنة قمرية كاملة عند صاحبه.
فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في المال؛ لما روي عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا زكاة في مال حتى يحولَ عليه الحولُ) [رواه ابن ماجه]، والراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه في مصالحه المتعددة ولا يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه.
وأما إن كان يدخر منه شيئاً، فمتى بلغ مجموع هذه المدخرات نصاباً، وحال الحول عليها، وجبت فيها الزكاة، وتتكرر الزكاة بتكرر هذه الأحوال (السنوات القمرية) طالما بقي المال قدر النصاب.
والواجب إخراج الزكاة فوراً بعد حولان الحول عليها، ويحسب كل مالٍ بحوله، فإن شق إخراجها عن كل مال ٍوحده في حوله، فلا مانع من جمع المدخرات وإخراج زكاتها مرة واحدة، فإنه يجوز تعجيل الزكاة، بأن تخرج الزكاة عند نهاية الحول، فتعجل زكاة ما تم قبضه حديثاً. والله تعالى أعلم



الموضوع : وقت دفع الفدية للعاجز عن الصيام
رقم الفتوى : 3087
التاريخ : 01-07-2015
التصنيف : قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184.
أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول:
يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.
جاء في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق] (2/ 308): "في فتاوى أبي حفص الكبير: إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أعطاها في آخره بمرة".
وفي [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (2/ 427): "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.
جاء في [المجموع] للنووي رحمه الله (6/ 260): "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".
وفي [مغني المحتاج] (2/ 176): "وليس لهم -أي الهرم والمريض- ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز".
وجاء في [شرح المقدمة الحضرمية] (ص/578): "لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى، لم يجب شيء للتأخير؛ لأنّ وجوبها على التراخي".
وفي [فتاوى الرملي الشافعي رحمه الله]: "يتخير –أي الشيخ الهرم- في إخراجها بين تأخيرها، وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه؛ لأنه فطرة".
فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.



الموضوع : حكم توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة طروداً غذائية
رقم الفتوى : 3063
التاريخ : 02-04-2015
التصنيف : زكاة النقد
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : ما حكم إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية للفقراء؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، شرعها الإسلام رعاية للفئات المستضعفة في المجتمع، كالفقراء والمعوزين، تُؤخذ من الأغنياء فتُرَدُ على المستحقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) متفق عليه.
وقد أوجب الله تعالى الزكاة في أنواع من المال، كالذهب والفضة والنقود المتداولة والأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة وغير ذلك.
وقد أجاز السادة الحنفية إخراج زكاة المال بالقيمة (سواء كانت نقدا أم عينا)، وخاصة إذا كانت القيمة أنفع للفقير، فيجوز عندهم إخراجها على شكل طرود غذائية تملك للفقراء، وتسد مؤنتهم.
وعليه، فيجوز توكيل تكية أم علي بإخراج الزكاة على شكل طرود غذائية للفقراء والمساكين على قول السادة الحنفية. والله تعالى أعلم
* ينظر فتوى رقم: (2932)



الموضوع : التبرع لإنشاء ديوان للعائلة من أعمال البر والإحسان
رقم الفتوى : 3062
التاريخ : 02-04-2015
التصنيف : الوقف
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : هل تُعد التبرعات التي تُدفع لإنشاء ديوان للعائلة من الصدقات الجارية؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا التبرع من التعاون على البر والتقوى؛ ولا يخفى استحبابه بين الناس؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2، ونرجو الله أن يكون من الصدقة الجارية لمن قصد به (الوقف)؛ لأن التصدق في عين المبنى، وأهداف إنشاء هذا الديوان مساعدة الأسر المحتاجة، وغيرها من أعمال البر والإحسان، وفيها من الأجر الكثير غير المنقطع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "الوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود. والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً، وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى" "مغني المحتاج".
ومما ينبغي التنبه إليه لينال المسلم الأجر من الله تعالى على هذا الوقف، أن تكون النية خالصة لله تعالى، والهدف من الوقف مساعدة الآخرين في المباحات والبعد عن المحرمات، وألا تكون أموال التبرعات من أموال الزكاة. والله تعالى أعلم



الموضوع : حكم القروض والمنح الخيرية في صندوق حياة للتعليم
رقم الفتوى : 3060
التاريخ : 26-03-2015
التصنيف : مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : ما الحكم الشرعي في العقود التي تتعامل بها جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
طلب العلم، وتعليمه، ومساعدة الناس على تحصيله من أعمال البرّ، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/2، وإنّ من أفضل أنواع التعاون دعم العلم والعلماء في مختلف التخصصات التي تحتاجها الأمة.
وبعد الاطلاع على العقود التي تقدمها جمعية صندوق حياة للتعليم الواردة من الصندوق (عقد منحة، عقد قرض، عقد تبرع بمنحة) ودراسة بنودها، تبيّن أنها صحيحة شرعاً، مع وجوب الأخذ ببعض الملاحظات الشرعية الآتية:
أولاً: إنّ إلزام الطالب المقترض بساعات خدمة مجتمعية لدى جهات معينة جائز بشرط أن لا يستفيد الصندوق من هذه الساعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن استفادة المُقرِض من القرض من الرِّبا المحرَّم، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كلُّ قرض جرَّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا) [سنن البيهقي]، ومع حكمنا بجواز الاشتراط على الطالب الشرط المذكور، فإننا نقترح أن يتم الاتفاق مع الطالب باتفاقية منفصلة عن اتفاقية القرض خروجاً من شبهة الربا.
قال الشيخ الجمل رحمه الله تعالى: "وفسد -أي الإقراض- بشرط جرّ نفعاً، ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد" "حاشية الجمل" (12/ 140)
ثانياً: النسبة المستوفاة من المتبرع بمنحة (10%) إذا كانت من أموال الزكاة فلا تجوز؛ لأن الزكاة تملك للفقراء تمليكاً كاملاً من غير أي خصم، سواء كان ذلك لنفقات إدارية أو غيرها.
ثالثاً: الأموال التي يقبضها الصندوق من الزكوات باعتباره وكيلاً عن أصحابها في إيصال زكواتهم إلى مستحقيها؛ فإنه لا يجوز تأخير تمليكها لمن يستحقها من الطلبة غير المقتدرين، بقصد استثمارها في مشاريع إنتاجية؛ لأن حاجة هؤلاء متحققة، ولو أخّر القائمون على الصندوق إخراجها أثموا بذلك، فإن تلفت أو ضاعت ضمنوها للمستحقين.
قال الشربيني رحمه الله تعالى: "تجب الزكاة -أي أداؤها- على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات... فإن أخّر أثم وضمن إن تلف" "مغني المحتاج" (5/ 129).
وكذلك لا يجوز أن تقدم لهم الزكوات قروضاً يطلب منهم تسديدها؛ لأن الزكاة حقهم، وإلزامهم بالتسديد إلزام لهم بالتنازل عن حقهم، وهذا لا يجوز، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24،25، وخروجاً من الحرمة، فإننا نقترح أن يتم توزيع الزكاة على الطلبة المستحقين على صورة منح، والمسارعة في ذلك قدر المستطاع.
وأما بالنسبة لمال التبرعات والصدقات الأخرى (غير الزكاة)، فيجوز للصندوق أن يتصرف بها بما يحقق مصلحة الطلاب الفقراء، بشرط أن يعلم المتبرع والمتصدق أنه يتبرع للصندوق، وللصندوق أن يتصرف بما يراه مناسباً للغاية المقصودة من تنمية لهذا المال، وتقديمه للطلاب قروضاً أو منحاً. والله تعالى أعلم.



الموضوع : إنشاء وقف من أموال الزكاة لا يجوز
رقم الفتوى : 3026
التاريخ : 22-12-2014
التصنيف : الزكاة
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : هل يجوز إنشاء بنك لتعليم الفقراء على أساس الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال وقف مبلغ من المال من أموال الزكاة؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف باب عظيم من أبواب الخير عليه الثواب الجزيل من رب العالمين؛ ذلك لأن ثوابه دائم لا ينقطع، وقد أجاز السادة الحنفية، والحنابلة في رواية وقف النقود لتصرف في وجوه البر.
قال الإمام ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: "لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به" "رد المحتار" (6/ 434).
وجاء في "الإنصاف" للمرداوي رحمه الله (7/ 11): "وعنه -أي الإمام أحمد- يصح وقف الدراهم".
لكن لا يجوز وقف نقود من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة يجب أن تملك للفقير، وكذلك لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها.
وعليه فإذا كان الوقف على التعليم من غير أموال الزكاة فلا مانع منه, وأما إن كان من أموال الزكاة فلا يجوز. والله تعالى أعلم.



الموضوع : الأصل في أخذ الحقوق اللجوء إلى القضاء
رقم الفتوى : 3004
التاريخ : 27-10-2014
التصنيف : القضاء
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : ما حكم أخذ الحق بالحيلة؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في استيفاء الحقوق أن يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رفض الأداء أو ماطل فيه أو جحده فالأصل في صاحب الحق أن يلجأ لرفع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع، وإجبار مَن عليه الحق على أدائه بعد إثباته لحقه، ولا يكفي الادعاء المجرد لاستيفاء الحق المزعوم دون إثبات؛ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) رواه البخاري. ولذلك وجد القضاء، فلا يجوز للأفراد تحصيل الحقوق دون اللجوء إليه، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، ولاحتمال حصول فتنة أو ضرر قد يصبح فيه صاحب الحق متهماً بالخيانة أو السرقة والرذيلة.
فإن تعذر تحصيل الحق بذلك – لسبب أو لآخر - فقد قيّد الفقهاء جواز "الظفر بالحق" بضوابط وشروط وقيود، من أهمها:
أولاً: أن لا يكون الحق عقوبة، وذلك لكونها عظيمة الخطر، حيث إنّها تُوقَع على النفس، والفائت فيها لا يُستدرك، فوجب الاحتياط في إثباتها واستيفائها.
ثانياً: أن لا يؤدي تحصيلها بالحيلة إلى حصول فتنة له أو لغيره.
ثالثاً: أن لا يؤدي تحصيلها بالحيلة إلى لحوق ضرر بصاحب الحق، كنسبته إلى الرذيلة باتهامه السرقة مثلا.
رابعاً: أن يتم التحصيل مِن قبل مَن له الحق دون غيره، فلا يجوز ذلك بالوكالة.
خامساً: أن لا يأخذ غير جنس حقه إن وجد وقدر على تحصيله، فإن تعذر جاز الأخذ من غير جنس حقه.
سادساً: أن لا يأخذ أكثر من مقدار حقه، سواء من جنسه أو من غير جنسه عند الضرورة.
سابعاً: أن يرد الزائد عن مقدار حقه.
ثامناً: إن أخذ من غير جنس حقه فيجب أن يبيع منه بقدر حقه ويرد الباقي، فإن لم يستطع تجزيئه باعه كله ورد ثمن الزائد للمأخوذ منه ولو على شكل هبة، ولا يجوز أن يبيعه لنفسه.
تاسعاً: إذا أخذ من غير جنس حقه وطرأت عليه زيادة فهي للمأخوذ منه.
عاشراً: إذا استوفى حقه بالحيلة ثم عاد غريمه فوفاه حقه فيجب رد قيمة ما أخذه بأعلى سعر من يوم أخذه، كالغاصب.
الحادي عشر: لا يجوز الاستيفاء من غريم الغريم.
الثاني عشر: لا يجوز الاستيفاء من صبي أو مجنون.
الثالث عشر: لا يجوز استيفاء حق الله كالزكاة ممن لم يخرجها. الرابع عشر: لا يجوز الاستيفاء من قبل غير المالك، فلا يجوز الاستيفاء من الموصى له أو الموقوف عليه.
الخامس عشر: لا يجوز الاستيفاء من محجور عليه بالفلس أو من ميت إلا بقدر سهمه مع الغرماء الآخرين.
السادس عشر: أن لا يستوفى من غير الغريم، فلا يأخذ من ابنه ولا أبيه ولا أخيه؛ فلا تزر وازرة وزر أخرى.
السابع عشر: أن لا يكون في طريقة الأخذ إرعاب.
الثامن عشر: أن لا يكون الغريم مقراً معسراً.
ويجدر التذكير بوجوب أن يكون الحق ثابتاً معلوماً لا مظنوناً أو متوهماً، فكثير من الناس يقرر لنفسه حقا ليس ثابتاً له ويسعى لتحصيله، كأجير أو عامل أقنع نفسه بأنه يستحق أكثر مما اتفق عليه، أو من يظن أنه يستحق أجرة على عمل دون اتفاق، أو مشتر يرى أن البائع قد غبنه بالثمن، أو من يشك بأن فلانا هو السارق دون دليل، فالأصل براءة الذمة، ولا يجوز للمسلم أن يبرر لنفسه استحقاق ما لا يستحقه، ولا يكفي الشعور بالظلم أو الشك لتبرير أكل أموال الناس بالباطل، ومن استبرأ للشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
وبهذا يعلم – من كثرة الشروط – أن الفقهاء قد شددوا في أخذ الحق بالحيلة، فالأولى بالمسلم أن لا يوقع نفسه في مظان الشبهة والتهمة، بل يلجأ إلى الطرق المشروعة والقانونية.
هذا حاصل ما يقرره فقهاء الشافعية في كلام طويل في كتبهم، يمكن مراجعته في "مغني المحتاج"، عند شرح قول صاحب "المنهاج": "إن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة". والله تعالى أعلم.



الموضوع : حكم زكاة الشقق المعدة للبيع والمؤجرة
رقم الفتوى : 2975
التاريخ : 08-09-2014
التصنيف : زكاة التجارة
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : هل تجب الزكاة على الشقق المعدة للبيع والمؤجرة؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشقق التي بُنيت لأجل بيعها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى بعد أن يحول الحول - العام القمري - على تملك رأس المال الذي اشتريت أو بُنيت به، أي أن حساب الحول يبدأ من تملك رأس المال النقدي، وليس من بداية إنشاء المشروع، أو بداية تجميع المال للمشروع.
فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب متوسط السعر الذي يمكن بيعها به يوم الزكاة, ويضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).
وأما الشقق المبيعة بالتقسيط فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد قبض كل قسط.
وينتبه إلى أن الحول قد يكون اكتمل على رأس مال الشركة قبل بيع الشقق، فهذا لا يعفيها من الزكاة فور تمام الحول، فتجب في كل عام.
ولذلك فالأسهل حسابياً، والمجزئ عن الزكاة، أن تقوّم الشقق بحسب متوسط سعر البيع، وتحسب نسبة (2.5%) من تلك القيمة، وتخرجها من أول بيعة لأول شقة كي تبرأ الذمة عاجلاً، فإن أحببت تأخيرها فلك ذلك، لكن على أن لا تتأخر عن الحول.
وأما الشقق المؤجرة فلا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة. والله تعالى أعلم.



الموضوع : يجوز تعجيل الزكاة بشروط
رقم الفتوى : 2974
التاريخ : 04-09-2014
التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : بحثية السؤال : أقوم سنوياً بإخراج زكاة مالي في شهر رمضان، هل يجوز أن أُخرج جزءاً من الزكاة في شهر رجب؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه أبو داود.
ويشترط لصحة تعجيل الزكاة أمور:
" 1. أن يكون النصاب موجوداً في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده ثلاثون شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه أربعين: لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده أربعون: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الأربعين؛ لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.
أما إذا وُجِد النصابُ جاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول؛ لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يميناً ثم رأى أن لا يُمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير) [رواه البخاري ومسلم]، فقد قدَّم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.
2. أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام؛ لأن العام الثاني لم يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل وجود النصاب.
3. يشترط لصحة تقديم الزكاة أن يبقى مالك النصاب أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، وذلك ببقائه حياً، وبقاء ماله نصاباً، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجّله زكاة، ولو تلف المال الذي عجّل زكاته، أو باعه (ولم يكن مال تجارة) لا يعد المعجَّل زكاةً؛ لأن صاحب المال لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، نظراً لتلفه، أو خروجه عن ملكه.
4. أن يكون القابض للزكاة المعجّلة مستحقاً لها عند تمام الحول، فلو مات لم يُحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة - كأن ورث مالاً أو وهب له مال فلم يَعُدْ فقيراً ولا مسكيناً- لا يُعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنياً بما دفع إليه من زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعاً من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة التي دفعت له واستردت لصار فقيراً واحتاج إلى الزكاة" [نقلنا هذه الشروط من كتاب "إرشاد السالكين لسماحة الدكتور نوح رحمه الله]
فإن لم تنطبق هذه الشروط فالمال المدفوع صدقة مستحبة يؤجر عليها، ولا يحتسب من الزكاة.
جاء في "نهاية المحتاج" (3/ 141): "يجوز تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس. رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث.
وشرط إجزاء -أي وقوع المعجل زكاة- بقاء المالك أهلا للوجوب عليه إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه -ولم يكن مال تجارة- لم يجزه المعجل.
وكون القابض له في آخر الحول مستحقا، فلو مات قبله أو ارتد لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب". انتهى بتصرف يسير.
مع التنبيه على أن الشرط الأول وارد في الزكاة العينية، أما عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن النصاب فيها معتبر آخر الحول.
قال الشربيني رحمه الله: "خرج بالعينية: زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها يعتبر آخر الحول، فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين، أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه". "مغني المحتاج" (2/ 132). والله تعالى أعلم.



الموضوع : من دفع الزكاة لغني وجب عليه إخراج بدلها
رقم الفتوى : 2964
التاريخ : 20-08-2014
التصنيف : مصارف الزكاة
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما، وتبيّن له بعد ذلك أن الشخص غني، فهل عليه أن يعيد دفع الزكاة مرة أخرى؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شروط صحة أداء زكاة المال -إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول- أن تصرف لمصارفها الثمانية التي بينها الله تعالى في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، فإذا صرفت لغير هذه المصارف كأن دفع الزكاة لغني على أنه فقير ثم بان له أنه غني فلا يجزئ ما دفعه عن الزكاة، ويجب عليه إخراج بدلها.
وأما عن حق المزكي في استرجاع ما دفعه فيفرق بين حالتين:
الأولى: إذا بيّن المزكي للمدفوع إليه أنها زكاة، فيحق للمزكي استرجاع ما دفعه إن كان باقياً أو بدله عند صرفه، فإن تعذر عليه استرجاع ما دفعه ضمن المزكي بدله من ماله.
الثانية: إذا لم يبيّن المزكي للمدفوع إليه أن هذا المال زكاة، فلا يحق له استرجاعها، فهي تكون كالهبة أو الصدقة للغني وقد تم قبضها، فلا يملك الرجوع فيها.
جاء في المجموع" للنووي رحمه الله تعالى: " فلو فرّق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض، فإن لم يكن بيّن أنها زكاة لم يرجع، وإن بيّن رجع في عينها، فإن تلفت ففي بدلها، فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر، فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانياً على المالك؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: أصحهما وهو الجديد: يجب، والقديم: لا يجب" انتهى.
فعلى المزكي أن يحتاط لعبادته ويتأكد من وصولها لمستحقيها، فلا يجوز له دفع الزكاة إلا لمن يعلم أنه مستحق لها. والله تعالى أعلم



الموضوع : حكم متاجرة الوكيل بأموال الصدقة
رقم الفتوى : 2963
التاريخ : 19-08-2014
التصنيف : الوكالة
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : ما حكم متاجرة الوكيل بأموال الصدقة؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الصدقة زكاة فلا يجوز للوكيل المتاجرة بها؛ لأن المتاجرة بها يترتب عليه تأخير إخراجها، وإخراجها واجب على الفور عند وجود المستحقين، وقد يترتب عليه خسارتها، وخسارتها يترتب عليه الضمان.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "تجب الزكاة -أي أداؤها- على الفور بعد الحول؛ لحاجة المستحقين إليها إذا تمكن... فإن أخرّ أثم وضمن إن تلف" "تحفة المحتاج" (3/ 343)، والوكيل في ذلك كالأصيل.
وإذا لم تكن الصدقة زكاة فالأمر فيه واسع، فيجوز استثمارها بالمتاجرة بها وغير ذلك، بشرط الضمان في حالة التعدي والتقصير، وأن يكون الاستثمار بإذن الموكل (المتبرع) في ذلك؛ لأن شرط المتبرع معتبر في ذلك، وهو كشرط الواقف.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولو شرط الواقف شيئاً يقصد كشرط أن لا يؤجر، أو أن يفضل أحد أو يسوي، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية، اتبع شرطه رعاية لغرضه وعملاً بشرطه" "فتح الوهاب" (1/ 308). والله تعالى أعلم.



الموضوع : تجوز نية العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة
رقم الفتوى : 2953
التاريخ : 27-07-2014
التصنيف : زكاة النقد
نوع الفتوى : بحثية

السؤال : هل يجوز احتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، وهل يصح إخراجها على شكل مواد عينية أو هدايا؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
ولا بأس بإخراجها في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها.
قال الإمام النووي رحمه الله في "المنهاج": "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".
فإذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو "عيدية"، المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر. ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من "العيديات" في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع. والله تعالى أعلم.